نورسات الاردن
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وورد في المادة 38 من الدستور أن “للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص”.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على:
1 –يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
ج-أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
2 –يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
وزير العدل السابق بسام التلهوني قال الان الفرق بين العفوين العام والخاص، أن العفو العام يصدر بقانون يجب العقوبة والفعل معا، لكن العفو الخاص يكون عبر تنسيب وتوجيه الملك للحكومة بدراسة مثل هذه القضايا لمن يثبتب ارتكابهم لهذه الأفعال، ويجب أن يكون هناك ثبوت لمن ارتكب هذا الفعل بالمساس بمقام جلالة الملك بالقول أو إتيان الفعل التي من شأنها الإساءة لجلالته.
والعفو الخاص هو عفو محدد للأشخاص الذيم شملهم العفو، والعفو سيؤدي إلى تخفيض العقوبات أو جبها بالكامل للأشخاص الذين قد يكونوا داخل السجون أو خارجه شريطة أن يكون صدر بحقهم أحكام قطعية، وفق التلهوني.
وستقوم النيابة العامة بناء على التوجيه بدراسة القضايا ومن ارتكب هذه الأفعال وفرز الملفات وتقديمها إلى الحكومة، ثم الحكومة بعد أن تتثبت من أن الأفعال أو القضايا مرت بطرق الطعن كافة وأصبحت الأحكام فيها مبرمة، سيتم التنسيب بها إلى الملك ويصدر إرادته الملكية بأسماء الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط ويشملهم هذا العفو الخاص، بحسب التلهوني.